السيد عبد الأعلى السبزواري

567

جامع الأحكام الشرعية

المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزة . القسم : هو تقسيم الليالي بين الزوجات ولا تجب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط القسمة ابتداءً بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطلقة ولا للناشزة ولا للمتمتع بها . ( مسألة 98 ) : لو وهبته إحداهنّ ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضيت بالهبة . ( مسألة 99 ) : الواجب في القسمة المضاجعة ليلا لا المواقعة . ( مسألة 100 ) : تسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه قضاء . ( مسألة 101 ) : تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمات . ( مسألة 102 ) : تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة . النشوز : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفرات وإلا كانت ناشزة وللزوج